الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء أنه إذا افترق الزوجان وأراد أحدهما سفر النقلة عن بلد الآخر، فإن الحضانة تتبع الأب وتكون له، لأنه الولي والمسؤول عن أبنائه تعليما وتربية.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم; وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد.
وهذا كله في سفر الانتقال كما صرحت به النصوص، وأما لو كان سفرها لمجرد حاجة تقضيها وترجع، فإن ذلك لا يسقط حقها في الحضانة.
قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلة وانقطاع، لا تجارة أو زيارة ونحوها، فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها. اهـ.
وراجع كلام أهل العلم في هذا المعنى في الفتوى رقم: 123083 .
و بالنسبة لمثل الصبي ابن السنة الواحدة، فالذي نرجحه في أمره أن لا ينتزع من أمه؛ لما في انتزاعه منها من ضرر عليه، وقد بينا هذا المعنى في الفتوى رقم: 116521 فراجعها.
والله أعلم.