الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ويقوم بحقه الذي أوجبه الشرع، ومن ذلك أن ينفق الزوج على زوجته بالمعروف، ولا يلزم الزوجة أن تنفق على نفسها أو بيتها - ولو كانت غنية - إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها فهو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدرًا منه، فيلزمها الوفاء به، وراجعي في ذلك الفتويين: 35014. 19680.
واعلمي أن الأرض التي وكلت زوجك بشرائها من مالك هي أرضك, والمال الذي اقترضه - سواء للسيارة أو غيرها - هو دين عنده, ولك الحق في تقاضيه منه, وكل الذي يفعله زوجك معك ظلم ظاهر منه, وإساءة للعشرة، فبيني ذلك لزوجك, وتفاهمي معه برفق وحكمة، فإن لم يرجع عن هذه الأمور فإما أن تصبري على تلك الحال, وإما أن تدخلي بينكما من أقاربكم من يحل الأمور بالحكمة, ولك أن ترفعي أمرك للقضاء ليزيل عنك الظلم, كما أن لك الحق في طلب الطلاق إذا امتنع زوجك من الإنفاق عليك, وليس عليك أي إثم والحالة هذه.
لكن ننبهك إلى أن الطلاق ليس بالأمر الهين, فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف - ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات, والتنازل عن بعض الحقوق - كان ذلك أولى من الفراق, ولا سيما عند وجود أولاد.
كما أنه يحق لك شرعًا الجلوس في البيت وترك العمل حتى وإن لم يأذن الزوج, ولا يجوز له إجبارك على العمل, وانظري الفتوى رقم: 154155.
والله أعلم.