الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج له أركان وشروط إذا تحققت فيه كان زواجًا صحيحًا، ويمكن مراجعة هذه الأركان والشروط بالفتوى رقم: 1766, والفتوى رقم: 7704.
فإن كان الذي يتم عندكم هو صيغة الإيجاب والقبول بين ولي الزوجة أو وكيله, والزوج أو وكيله وبحضور الشهود فهذا عقد شرعي تصبح به المرأة زوجة لهذا الرجل.
ولا يشترط أن يحدد شخصان معينان على أنهما الشاهدان.
كما أن عدم تسمية المهر لا يؤثر على صحة العقد, هذا والأولى تسميته كما بينا بالفتوى رقم: 80278.
ولا يشترط لصحة العقد أيضًا وجود المرأة في مجلس العقد، وراجع الفتوى رقم: 106550.
والله أعلم.