الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل أن تصف لك زوجتك امرأة أجنبية معينة، وأن تتخيل معك وتجاريك في هذا الأمر كما تقول. وذلك لما في البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
قال القاضي عياض: هو الدليل لمالك في سد الذرائع، فإن الحكمة في النهي خشية أنْ يعجب الزوج بالوصف المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو إلى الافتنان بالموصوفة. وهذا في الوصف المجرد فكيف بما هو أعظم وأشنع من ذلك .
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 106992 .
وإذا كان الوصف لمرأة غير معينة، فقد لا يكون في ذلك إثم، لكن سد مثل هذا الباب أقرب إلى الصواب.
وراجع في الحديث بين الزوجين في الفراش الفتوى رقم: 125003وما أحيل عليه فيها.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 15558.
والله أعلم.