الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق بقولك لزوجتك: "اذهبي لبيت أهلك" فلم يقع عليها طلاق بهذه العبارة؛ لأنها كناية في الطلاق وليست صريحة.
وقولك: "الطلقة الحرة أو الصريحة" قاصدًا انطلاقها - وليس طلاقها - لا يقع به طلاق فيما بينك وبين الله، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت بِقَوْلِي: أَنْتِ طَالِقٌ أَيْ: مِنْ وَثَاقِي, أَوْ قَالَ: أَرَدْت أَنْ أَقُولُ: طَلَبْتُك, فَسَبَقَ لِسَانِي، فَقُلْت: طَلَّقْتُك, وَنَحْوُ ذَلِكَ، دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَمَتَى عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ. اهـ
وننصحك بالإعراض عن الوساوس, وعدم الالتفات إليها.
والله أعلم.