يحرم الكذب في الاعتذار كغيره وتجب التوبة منه

10-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
طرقت جارتي يومًا بابي فلم أفتح؛ لأنها ثرثارة جدًّا, وزوجي يطلب مني تجنبها، وعندما التقيتها سألتني، فأجبتها بأني لم أسمع طرقها, وظلَّت تلحُّ إلى أن حلفت دون شعور, فماذا عليّ؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلتستغفري الله من تعمد الكذب في هذا الاعتذار, ولتتوبي إليه، فلا ينبغي للمسلم أن يتحاشى الصدق في شيء من أمره، ولا أن يستهين بالكذب في صغيرة ولا كبيرة، ولن يجرّ عليه الصدق إلا جريرةً تحمد، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يحرم عليك الكذب في الاعتذار، وعليك التوبة, ولزوم الصدق في أمورك كلها.

أما اليمين الذي جرت على لسانك من غير شعور منك ولا قصد إلى إبرام الحلف: فنرجو أن لا تكون غموسًا يأثم قائلها.

أما الكفارة: فليست هذه اليمين من أيمان الكفارات - على الراجح - فلا يلزم فيها شيء, وراجعي الفتوى رقم: 151829.

والله أعلم.

www.islamweb.net