الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال بهذه الصورة التي وصف السائل فلا حرج عليه في لبس الحفاظة في فترة الحج أو العمرة، وقد يكون لبسها متعيناً في أثناء الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة صونا للمكان عن تساقط قطرات البول.
إلا أنه يلزم السائل الفدية وذلك للبس ما هو محرم في الأصل. قال
النووي في المجموع:
إذا احتاج إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لعذر كحر أو برد أو مداواة.. أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية، لقوله تعالى:فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْنُسُكٍ [البقرة:196].
وراجع لبيان الفدية هنا الفتوى رقم:
585.
والله أعلم.