الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال -كما ذكرت- من صدور الحكم بطلاق زوجتك بناء على شهادة زور، ولم توقع أنت الطلاق على زوجتك، فحكم القاضي المستند لشهادة الزور حكم باطل ديانة، وزوجتك في عصمتك لا يحل لها أن تتزوج غيرك وإلا كان زواجها باطلا فيما بينها وبين الله، وانظر الفتوى رقم: 108779.
لكن ننبهك إلى أن هذه المرأة إذا تابت وأرادت الرجوع إليك، فلا بد من إبطال حكم الطلاق الذي صدر من المحكمة، أو توثيق عقد جديد بزواجها منك حتى لا تتعرضا للضرر أو تضييع الحقوق.
والله أعلم.