الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الأولاد - أو غيرهم - منع أمهم من الرجوع لزوجها, أو الزواج بغيره زواجًا شرعيًا صحيحًا، لكن لا يجوز إخفاء الزواج من أجل بقاء المعاش الذي يصرف لغير المتزوجة، كما بيناه في الفتوى رقم: 53654، والفتوى رقم: 107986.
فإن كانت أمكم تريد الرجوع لأبيكم بزواج شرعي صحيح فليس لكم منعها من ذلك، وأما إذا كانت تريد الرجوع له بغير زواج أو تتزوجه رغم تيقنكم أنه طلقها ثلاث تطليقات ولم تتزوج زوجًا بعده، فلا يجوز لكم تمكينها من ذلك، وإذا تزوجته على هذه الحال فعليكم رفع الأمر للمحكمة الشرعية للتفريق بينهما، قال الخرشي في شرح مختصر خليل: وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه كعتق, وطلاق, ووقف, ورضاع. يعني أن الحق إذا تمحض لله - تعالى, وكان مما يستدام تحريمه, فإنه يجب على الشاهد المبادرة بالشهادة إلى الحاكم بحسب الإمكان, كمن علم بعتق عبد, وسيده يستخدمه ويدعي الملكية فيه, وكذلك الأمة, أو علم بطلاق امرأة ومطلقها يعاشرها في الحرام.
وننبهكم إلى أن عليكم بر أمكم وأبيكم مهما كان حالهما, ولا يجوز لكم مقاطعة أحدهما, أو الإساءة إليه, ولو أساء إليكم, أو منعكم حقوقكم، وراجع الفتوى رقم: 114460.
والله أعلم.