صلاة المرأة جماعة خلف الرجل لا بأس بها

20-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلي بعض الأقارب ونحن نسكن بجانب بعضنا البعض وحديقة المنزل تطل على حديقة المنزل الأخرىسؤالي هو:هل يجوز للزوجة أن تصلي خلف أخي زوجها جماعة ويكون بعض الأوقات زوجها معها وبعض الأوقات لا وتكون معهم أخت زوجها أو أم زوجها .وهل يجوز أن يصلوا في حديقة المنزل وكما شرحت لكم أن حديقة المنزل تطل على حدائق المنازل الأخرى.ومع العلم أن نساءهم يضعون الحجاب على الوجه ولكن عند الصلاه لا يضعن شيئاً على الوجه؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على هذه المرأة في الصلاة جماعة مع الرجل المذكور لورود الأدلة على أهمية الجماعة وفضلها، ولم يفرق في هذه الأدلة بين أن يكون الإمام محرماً أو أجنبياً ما لم تترتب علي إمامة الأجنبي خلوة، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. رواه البخاري و مسلم.
أما بخصوص صلاة المرأة كاشفة الوجه فلا شيء فيها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب.
والله أعلم.

www.islamweb.net