حكم أخذ أرض حكومية مجانا واستثمارها عن طريق واسطة

10-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع، وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر.
أحد أقاربي يملك وظيفة مرموقة ( رئيس البلدية ) وبحكم منصبه باستطاعته صرف أراضي لمن يشاء.
قمت بأخذ أرض مجانا من الحكومة بواسطة قريبي، والأرض كانت منسية ولم يفكر فيها أحد، أخذتها واستثمرتها في مشروعين من أكبر المشاريع على مستوى المنطقة، وبدلا من أن تبقى أرضا خاوية استثمرت فيها بمشاريع ضخمة، والمنطقة بحاجة ماسة لها، يعني لم أقم ببيعها أو استثمارها بطريقة عادية, ولو فكرت في أخذ المزيد من الأراضي ستكون بهذه الطريقة، يعني تحسن من مستوى المنطقة، وهذا هو السبب الأول لأخذ الأرض.
أردت السؤال عن حكم الواسطة إذا كان فيها منفعة لي وللغير ؟
وهل المال الذي يأتي من هذه الطريقة التي اتبعتها محرم ؟
ما حكم الشخص الذي يستغل منصبه لمصالحه الشخصية ؟
أتمنى منكم التوجيه والنصح بارك الله فيكم؛ لأني لا أريد المال الحرام، وفي نفس الوقت أريد تطوير منطقتنا وتحسين المعيشه فيها.
أعتذر عن الإطالة، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت الأرض التي طلبت شفاعة قريبك فيها من أجل الحصول عليها، أو ستطلبها فيما يستقبل، يحق لك طلبها لتوفر شروط استحقاقها فيك، ولم يكن في ذلك ظلم لأحد ولا تجاوز لحقه، فلا حرج عليك في طلب حيازتها، كما لا حرج على قريبك في شفاعته لك للحصول عليها. وإذا كان ذلك كذلك، فلا حرج عليك فيما تكسبه من الاستثمار في الأرض المذكورة. وإلا فيحرم عليك التحايل على الحصول عليها بواسطة قريبك أوغيره، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. ومن أخذها بغير حق فعليه ردها للجهة المسؤولة، إذ لا يجوز له استبقاؤها بيده. وما تم استثماره فيها أو اكتسب من ذلك الاستثمار من مال، فهو لك، لكن للجهة المالكة للأرض التي تم التحايل عليها إقرارك عليها وإبقاؤها لديك، ولها مصادرتها منك وتغريمك أجرتها مدة بقائها عندك إذا كانت مأخوذة بغير حق؛ لأنها كالمغصوبة.

وقد جاء في المغني: على الغاصب أجر الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها، وهكذا كل ما له أجر. اهـ. 

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28270.

وأما عن حكم استغلال العامل لمنصبه في مصالحه الشخصية، فجوابه أنه لا يجوز له ذلك إلا في حدود ما هو مأذون له فيه نصا أوعرفا، وأما ما كان خلاف ذلك فيحرم عليه، لما فيه من الاعتداء على حق جهة العمل وخيانة الأمانة التي اؤتمن عليها . وانظر الفتوى رقم: 24724.

وعلى كل فالعمل أمانة في عنق من وكل إليه، والمال العام أشد حرمة من المال الخاص، فقد روى البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 110024.


 

والله أعلم.

www.islamweb.net