الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت متيقنا من قصدك الوعد بالطلاق لا تعليقه على فعلها، فلا يقع عليها طلاق بهذا الوعد ولو فعلت ما نهيتها عنه؛ لأن الوعد لا يقع به طلاق، فأعرض عن كل هذه الوساوس ولا تلتفت إليها البتة، وراجع الطبيب النفسي بشأن هذه الوسوسة واستعن بالله وأكثر من دعائه أن يصرف عنك شرها.
وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى أرقام: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601
ولمزيد فائدة حول حكم الصداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه راجع الفتوى رقم: 66135مع ما فيها من إحالات.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.