الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا صدر من المحكمة بغير حضور الزوج أو علمه رغم إمكان إعلامه هو طلاق باطل، وانظري الفتوى رقم: 65742.
أما رفع أمرك للمحكمة لطلب الطلاق للضرر: فذلك لا حرج فيه, ولا حق لوالدك في منعك من ذلك، وإذا حصل الطلاق الشرعي وانقضت عدتك فلا حق لوالدك في منعك من الزواج بمن تريدين ما دام كفؤًا لك.
ولكن الذي ننصحك به ألا تتعجلي في طلب الطلاق, وأن ترجعي لزوجك, وتعاشريه بالمعروف, فإن الطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح.
وإذا استطاع الزوجان الإصلاح والمعاشرة بالمعروف - ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات, والتنازل عن بعض الحقوق - كان ذلك أولى من الفراق, وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.