الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصندوق التكافل إن كان قائما على مبدأ التبرع، فهو جائز من حيث الأصل؛ وقد بينا ضوابطه الشرعية في الفتويين: 186013/72909.
لكن ما دمت تنوي ترك العمل بعد شهر فقط من دفع الاشتهراك، فالمتبادر أن الإشتراك هذا حيلة ظاهرة، وغش لأصحاب الصندوق؛ وقد قال صلى الله على وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لك الإقدام عليه إلا إذا تحقق أمران:
أولها: أن يكون الصندوق التكافلي المذكور مما ينضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتويين المحال عليهما آنفا.
وثانيهما: أن تبين للجهة المسؤولة عن الصندوق نيتك في ترك العمل بعد شهر من الاشتراك.
والله أعلم.