الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تأجير الشقق والمساكن وفيها الأجهزة التي تمكن سكانها من الاطلاع على ما تبثه القنوات الفضائية، كما لا يجوز تأجيرها إلى من يغلب على الظن أنه سيستخدمها في المنكر، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
7812.
وحلاقة اللحى محرمة في شرع الله، فلا يجوز العمل فيها أو الإعانة عليها، وتأجير المحل إلى من يفعلون ذلك إعانة لهم على منكرهم، فيحرم عليك تأجير محلك صالوناً للحلاقة إلا إذا كان المستأجر سيلتزم بالضوابط المبينة في الفتوى رقم:
11093.
وكذلك يحرم تأجير المحلات للبنوك الربوية كما هو مبين في الفتوى رقم:
10330 وحيث إن المؤجر لها قد توفي فينتقل عقد الإجارة للورثة وبالتالي فيلزمهم أن يفسخوا العقد إن تمكنوا من ذلك، وإلا فلا يجوز لهم تجديده عند انتهاء مدته.
والأب المؤجر للبنك إن كان يعلم بذلك فيلحقه إثم ذلك ما دام العقار في حوزة البنك، وإن كان جاهلاً فلا يلحقه الإثم، وعلى ورثته أن يستغفروا له وإن تصدقوا عنه فحسن.
والله أعلم.