الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل لزوجته: "إن كنت تريدين الطلاق فسأقدم إلى قاضي المحكمة" لا يقع به الطلاق، ولو ذهب إلى القاضي، وقول الآخر: "إن أصبتني بسوء فسأطلقك" لا يقع به الطلاق ولو أصابته الزوجة بسوء، فكلا العبارتين وعد بالطلاق فلا يقع الطلاق بمجرده، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: الوعد بالطلاق لا يقع - ولو كثرت ألفاظه - ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. اهـ
وننبه إلى أن الطلاق يقع بتلفظ الزوج به, ولا يشترط لوقوعه أن يكون أمام القاضي، كما ننبه إلى أن ضرب المرأة لزوجها غير جائز - فضلًا عن ضربه على وجهه - فهذا غير جائز في حق أي أحد، وانظر الفتوى رقم: 81051.
والله أعلم.