الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تدخل بزوجتك فلا تلزمها طاعتك في ترك الخروج للعمل أو الدراسة أو غيرها، وانظر الفتوى رقم: 157645, أما بعد دخولك بزوجتك فمن حقك أن تمنعها من الخروج من بيتك - سواء أرادت الخروج للعمل أو غيره - إلا إذا كانت زوجتك قد اشترطت عليك في العقد أن تخرج للعمل فلها شرطها, كما هو مبين في الفتوى رقم: 1357.
أما إذا لم يكن هناك شرط في العقد, وإنما وعدت زوجتك بأن تأذن لها في العمل, فهذا الوعد غير ملزم, ولا حرج عليك في الرجوع عنه للمصلحة، ولا يقدح ذلك في قوامتك على زوجتك, أو يسيء إلى شخصيتك، بل الصواب الموافق للشرع أن يرجع الإنسان إلى الأصلح والأنفع - ولو كان قد حلف على فعل خلافه - لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني واللهِ إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. رواه البخاري.
والله أعلم.