الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق بهذه العبارات، فلا يقع بها طلاق؛ لأنها ليست صريحة. وعلى فرض أن زوجك خيرك، فلا يقع طلاق بهذا التخيير ما دام غير قاصد للطلاق.
قال ابن قدامة: وقوله: أمرك بيدك، وقوله: اختاري نفسك، كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حال، كما في سائر الكنايات، فإن عدما لم يقع به الطلاق؛ لأنه ليس بصريح. المغني.
ولا يلزمك أن تسألي زوجك عن قصده بكل عبارة قد تحتمل الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 132062.
ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 97957.
والله أعلم.