الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففوائد البنوك الإسلامية إن كانت نتيجة استثمار أموال العملاء في مجالات مشروعة فلا حرج فيها, وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 23577.
وأما مسألة الشراء بالتقسيط عن طريق البنك الإسلامي فلها صورة مشروعة وهي: ما إذا ملك البنك السلعة, ودخلت في عهدته وضمانه, ثم باعها بعد ذلك للعميل بسعر معلوم, دون اشتراط غرامة عند التأخر في السداد, فلا حرج في هذه الصورة, وكون البنك يبيع السلعة بأكثر من ثمنها بسبب تقسيط الثمن وتأجيله فلا حرج في ذلك؛ لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع, وتتحقق به مصالح الأنام, لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة.
وأما إذا كان البنك إنما يسدد ثمن السلعة عن المشتري ثم يستوفيه منه بفائدة فهذا قرض ربوي لا بيع, وقد قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275}، وانظر الفتوى رقم: 46179.
والله أعلم.