الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دفع الزكاة للأخت الفقيرة جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 9892 ، فإن كانت أختك محتاجة بأن كان والدك لا ينفق عليها، وكان زواجها لا يتم إلا بتجهيزها من قبل أهلها، جاز لك أن تعطيها من مال الزكاة ما تتجهز به، ولو كان والدك حيا؛ وراجع للفائدة الفتوى رقم: 94456.
والله أعلم.