الإشهاد على إذن المرأة في الزواج ليس شرطا في صحة العقد عند أكثر العلماء

15-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أريد عقد النكاح، وأسأل عن استئذان الزوجة: هل يشترط أن يكون ذلك أمام الشهود؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال:  أن تسكت. متفق عليه.
والإشهاد على إذن المرأة في الزواج ليس شرطا في صحة العقد عند أكثر العلماء.

قال المرداوي (رحمه الله):  قال في الترغيب، وغيره: لا يشترط الإشهاد على إذنها. وكذا قال ابن المنى في تعليقه: لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة. وقدمه في الفروع. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وفي المذهب خلاف شاذ: يشترط الإشهاد على إذنها. انتهى. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
وانظر الفتوى رقم: 143569.
 

والله أعلم.

www.islamweb.net