الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط المقرض أن تشتري له بمبلغ القرض الذي سيقرضه لك سيارة يؤدي إلى حرمة تلك المعاملة؛ لأن توكيله لك في الشراء منفعة ينتفع بها بسبب القرض, وقد اشترطها عند دفعه, وكل قرض جر نفعًا فهو ربا, واسوأ من ذلك ما لو كان ثمن السيارة أكثر من مبلغ القرض, ويريد منك إتمامه من عندك.
وعليه: فلا يجوز لك قبول ذلك الشرط, ولا الاقتراض منه ما لم يسقط شرطه أو طلبه, جاء في الموسوعة الفقهية: من شروط صحة القرض أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه وشرط شرطًا له فيه منفعة, أو أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحًا؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
لكن هناك طريقة مشروعة يمكنكما الاتفاق عليها وهي أن تكون المعاملة بينكما بيع سلم؛ بحيث يشتري منك سيارة موصوفة في الذمة تسلمها إليه في أجل معلوم تتفقان عليه, ويسلمك الثمن الذي تتراضيان عليه مقابلها في مجلس العقد؛ وحينئذ تكون المعاملة سلَماً لا قرضًا، وهذا مخرج شرعي وبديل عن الدخول في معاملة محرمة, وقد بينا شروط بيع السلم وضوابطه في الفتويين: 26553 - 183231.
والله أعلم.