حكم نذر الواجب وعدم الوفاء به

15-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
قبل أن أتزوج، قلت: إذا تزوجت يوما سأضع الحجاب، وبعدها تزوجت ولم أضع الحجاب. وبعدها تخاصمت مع زوجي، وسألت الناس فكانت إجابتهم هذا نذر، فلابد أن تضعي الحجاب. بعدها وضعت الحجاب بدون قناعة في أيام صدمة، وقلت: إذا نزعت حجابي يوما الله يعميني، ويقص أرجلي. ماذا يلزمني أن أفعل؟ محتارة هل هذا أيضا نذر أم لا؟
ساعدوني من فضلكم جزاكم الله خيرا. 

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحجاب فريضة كتبها الله جل وعلا على المرأة، فيجب عليها الالتزام به مطلقا، قبل الزواج وبعده؛ وقد بينا حكم الحجاب بالتفصيل في فتاوى عدة، انظري منها الفتويين: 5561، 43165.

ونذر الواجب لا ينعقد عند جماهير العلماء، ولا تلزم كفارة اليمين في حال عدم الوفاء به، كما بيناه في الفتوى رقم: 52319، فلا تجب عليك كفارة بسبب خلعك للحجاب .

ولا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه تحت أي ذريعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:  لا تدعو على أنفسكم، ولا تدعو على أولادكم، ولا تدعو على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم. أخرجه مسلم.

فدعاؤك على نفسك إن خلعت الحجاب مما لا يحل، لكن لا يلزمك به كفارة.

والله أعلم.

www.islamweb.net