الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كذلك، فالطلاق جائز بلا ريب.
قال ابن قدامة (رحمه الله) -عند كلامه على أقسام الطلاق- : والثالث: مباح: وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. المغني.
وإذا كان بالزوجة عيب يمنع من الوطء، فقد كان الواجب بيانه للزوج قبل العقد، وإذا كانوا قد كتموا هذا العيب، فمن حق الزوج فسخ النكاح؛ وانظر الفتوى رقم: 53843.
والله أعلم.