الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة التي اقترحها رب العمل قد يترتب عليها غرر للطرفين؛ ولذا فالذي نراه أنه إن كان تصميم هذا البرنامج عملا معلوما لكنه قد تعترضه عوارض تمنع من إتمامه، فإنكما تتفقان على إنجاز البرنامج (من باب الإجارة على العمل) مقابل أجرة معلومة، فإن تعذر عليك إتمام العمل لأمر خارج عن قدرتك واستطاعتك، فإنك تستحق من الأجرة بقدر ما عملت، يقدره أهل الاختصاص والخبرة، وقد يكون أكثر من ثلث الأجرة أو أقل. فهذا هو العدل، ونظير ذلك ما ذكره الفقهاء من استئجار من يعمل عملا كحفر بئر معلومة العمق والأبعاد مثلا، ثم لا يستطيع إكماله لطبيعة الأرض ونحو ذلك، فيعطى بقدر ما عمل .
وجاء في القوانين الفقهية لابن جزي مبينا الفرق بين الجعالة والإجارة: إذا عمل الأجير في الإجارة بعض العمل حصل له من الأجرة بحساب ما عمل، ولا يحصل له في الجعل شيء إلا بتمام العمل. وذكر مثله العدوي في حاشيته.
وعليه، فإن تم تصحيح العقد على وفق ما بيناه، فما كنت صرفته، أوما كان باقيا بيدك من المال الذي دفعه إليك صاحبك، لا حرج عليك في الانتفاع به؛ لأنه من أجرة عملك، و لو فرض أنك قد أنجزت البرنامج وفق العقد الفاسد المشتمل على غرر فيكون لك على صاحبك أجرة المثل وما زاد عليها ترده إليه.
والله أعلم.