الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم كشف المرأة وجهها عند الكعبة هو حكم كشفه عند غيرها، وقد بينا في فتاوى سابقة حرمة كشفه عند خوف الفتنة, وانظر الفتوى رقم: 5224.
وإذا كانت محرمة بحج أو عمرة لم يجز لها أن تستره بالنقاب وما في معناه كالبرقع، وإنما تسدل على وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، وانظر الفتوى رقم: 36242.
والله أعلم.