الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكرًا لك على الاتصال بنا - بارك الله فيك -.
وأما الفتوى المذكورة فمستندنا في شأن التفصيل المذكور بها هو ما ثبت في الشرع من النهي عن تشبه النساء بالرجال, وعن تشبه المسلمات بالكافرات، وعن ظهور المرأة أمام الرجال الأجانب، بالثوب المحدد الذي يبين تقاطيع بدنها، ويسبب الافتتان بها.
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال؛ لما في ذلك من التشبه بالكافرات, والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار، ولأنه أيضًا يحدد حجمها, ويبدي تقاطيع جسدها، وفي ذلك من الفتنة عليها وعلى الرجال الشيء العظيم. اهـ
وراجع في جواز لبس المرأة له اذا خلا بها زوجها الفتوى رقم: 60395.
ولمعرفة المزيد من التفصيل والأدلة في الموضوع راجع الفتاوى التالية أرقامها: 3884 - 5521 - 26847 - 13914 31312 .
وأما عن فتوى العلامة الشيخ ابن عثيمين فنرجو منك أن تراجع القائمين على موقعه في شأنها, فستجد - إن شاء الله - من طلابه من يفيدك بشأنها.
والله أعلم.