الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الأب أن يهب كل ما يملك لبنتيه بشرط أن يعدل بينهما، والهبة ماضية إذا قبضتاها في حياة الأب، وتصرفتا فيها تصرف المالك.
أما إذا لم يقبضاها قبل موته، فإنها باطلة في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، فهي بمثابة الوصية للوارث، وهي باطلة إلا إذا أمضاها بقية الورثة.
لكن الأولى بهذا الرجل أن يهبهن البعض، ويبقي البعض حفاظاً على الود بينه وبين أقربائه، وابتعاداً عن تعمد إخراج وارث، فقد نص بعض أهل العلم على أن تعمد ذلك لا يجوز.
والله أعلم.