الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق تفصيل الكلام عن سائق التاكسي الذي يوصل أناساً لفعل الحرام، أو يُرتكب في سيارته الحرام في الفتوى رقم:
1964.
أما بالنسبة لما يعطى السائق من الأجرة من الساقطات، فإن كان مقابل توصيلهن إلى الحرام فهو حرام، وإن كان غير ذلك، فإنه لا بأس به، وإثمهن عليهن ما لم يتيقن بأن ما دفعن له هو عين الحرام.
والله أعلم.