الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الزوجة وتركها بيت زوجها بغير إذنه، إن كان لغير ضرورة، فهو معصية ظاهرة ونشوز تسقط به نفقتها، وانظري الفتوى رقم: 95195
لكن ما دمت حاملا ففي وجوب النفقة خلاف بين العلماء سبق بيانه في الفتوى رقم: 159665
وحيث قلنا بوجوب إنفاق زوجك عليك لكونك غير ناشز، أو لكونك حاملا وكان ممتنعا من الإنفاق، فخروجك للعمل حينئذ جائز لا حرج فيه.
قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. الإقناع للشربيني.
وقال الرحيباني: ( وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ: ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ: الزَّوْجِ ( أَوْ ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ; لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ. مطالب أولي النهى.
واعلمي أنه لا يجب على زوجك أن يأتي إلى بيت أهلك ليرجعك، إلا أن يفعل ذلك إحسانا وجبرا للخواطر.
جاء في بغية المسترشدين (شافعي): ..خرجت من بيت زوجها على سبيل النشوز، فلا بد لعود المؤن من عودها إليه، ولا يكفي قولها: رجعت عن النشوز فليأت إليّ، ولا يكلف الزوج الإتيان إليها وإن أمكنه، وكانت عادة البلد وهي من ذوي الأقدار، هذا هو المذهب الذي لا ريب فيه كما أفتى به القلعي، لكن ينبغي الإتيان إليها إذا طلبت منه ذلك، لما يترتب عليه من جبر القلوب والوفاء بحسن العشرة والمصاحبة بالمعروف.
والذي ننصحك به أن ترجعي لزوجك وتعاشريه بالمعروف، وإلا فليتوسط بينكما حكم من أهلك وحكم من أهله للإصلاح بينكما، و فعل ما يريان من المصلحة في المعاشرة بالمعروف، أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.