الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أنه تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم، وأنها لا تجوز إلا في حالات معينة، ففي حاشية الروض المربع على زاد المستقنع في الفقه الحنبلي: (فإن أجاب ولي مجبرة) ولو تعريضًا لمسلم (أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها) بلا إذنه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري والنسائي (وإن رد ) الخاطب الأول (أو أذن) أو ترك, أو استأذن الثاني الأول فسكت (أو جهلت الحال) بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول (جاز) للثاني أن يخطب. اهـ.
وإن رفضت خطبته - ولو بعد إجابة سابقة - سقط حكم الإجابة، بل ويسقط حكم إجابة وليها إن كرهت, كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني حيث قال: والتعويل في الرد والإجابة على الولي - إن كانت مجبرة - وعليها إن لم تكن مجبرة لأنها أحق بنفسها من وليها, ولو أجاب هو ورغبت عن النكاح كان الأمر أمرها, وإن أجاب وليها فرضيت فهو كإجابتها, وإن سخطت فلا حكم لإجابته؛ لأن الحق لها, ولو أجاب الولي في حق المجبرة فكرهت المجاب واختارت غيره سقط حكم إجابة وليها؛ لكون اختيارها مقدمًا على اختياره, وإن كرهته ولم تجز سواه فينبغي أن يسقط حكم الإجابة أيضًا؛ لأنه قد أمر باستئمارها, فلا ينبغي له أن يكرهها على ما لا ترضاه, وإن أجابته ثم رجعت عن الإجابة وسخطته زال حكم الإجابة؛ لأن لها الرجوع .اهـ.
وعلى هذا: فإن كان إقدامك على خطبتها بعد أن علمت منها ردها الخاطب الأول, فلا حرج عليك في ذلك.
وما ذكرت من تعثر أمر الزواج فقد يكون مجرد ابتلاء، ولا يلزم أن يكون عقوبة على ذنب، على فرض أنك قد ارتكبت مخالفة شرعية في هذه الخطبة.
ونوصيك بالدعاء أن ييسر الله الأمر, وننصح بعدم المغالاة في المهور, والذي قد يكون معوقًا في إتمام الزواج في الغالب، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 61385.
وننبه إلى أن محادثة الرجل لامرأة أجنبية لا تجوز إلا لحاجة, مع مراعاة الضوابط الشرعية, كعدم اللين في القول, ونحو ذلك.
والله أعلم.