الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في المعاملة المذكورة، ما دام الوكيل مأذونا له في بيع السلع من قبلكم، ولا يبيعها حتى يتيقن من وجودها في المخزن، فيبيعها على الصفة، فالوكيل قائم مقام الموكل في العقد، ولا يلزمه أن يذكر للمشتري كونه وكيلا عن البائع، وأنه ليس أصيلا في العقد. ولا يعد بيعه للسلعة من بيع ما لا يملك؛ لأنه محض نائب عن مالك السلعة، ويجري عقد البيع له لا لنفسه .
وأما اتفاقكم معه على الزيادة في السعر، وأخذه الزيادة لنفسه مع ما تعطونه من أجرة معلومة، فالظاهر أن فيه جمعا بين كون أجرته ما تعطونه، وما يأخذه مما زاد على الثمن؛ وقد بينا أن من شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة مثل أن تكون الأجرة مبلغاً مقطوعاً كما هو مذهب الجمهور، أو تكون نسبة من الربح كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وجاء في رواية عن أحمد جواز الجمع بين مبلغ مقطوع مع نسبة من الربح، وكل ذلك مفصل في الفتوى رقم: 58979
والله أعلم.