الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فمن لم تصح صلاته لكونه يلحن في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى فإنه لا تصح صلاة من اقتدى به.
ولم يذكر الفقهاء فرقًا بين كون الصلاة سرية أو جهرية, بل نصوا على أنه لا يصح الاقتداء بمن لا يحسن الفاتحة - ولو في السرية - جاء في أسنى المطالب:(وَلَا قُدْوَةَ بِمَنْ يَعْجِزُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ من فَتْحِهَا (عن الْفَاتِحَةِ) أو عن إخْرَاجِ حَرْفٍ منها من مَخْرَجِهِ, أو عن تَشْدِيدٍ منها لِرَخَاوَةِ لِسَانِهِ (وَلَوْ في السِّرِّيَّةِ) لِأَنَّ الْإِمَامَ بِصَدَدِ تَحَمُّلِ الْقِرَاءَةِ, وَهَذَا لَا يَصْلُحُ لِلتَّحَمُّلِ . اهــ
وانظر الفتوى رقم: 186469عن حدُّ اللحن في الفاتحة الذي يبطل الصلاة.
والله تعالى أعلم.