الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر- والله أعلم- أنه لا يقع الطلاق بمجرد اكتشافك أن زوجتك تدخن، ولا يلزمك تطليقها، ولكن تلزمك كفارة يمين بالله إذا لم تطلقها، لترك التطليق؛ ولا يجوز لك أن تقر زوجتك على التدخين، بل عليك منعها منه بمقتضى القوامة، والواجب عليها أن تطيعك في ترك مصادقة هؤلاء الجارات، ولا يجوز لها أن تدخلهن بيتك، أو تخرج إليهن دون إذنك. وينبغي لها أن تحرص على صحبة الصالحات، وإذا لم تطعك زوجتك في ذلك، فلتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة وهي: الوعظ، ثم الهجر في المضطجع، ثم الضرب غير المبرح. وإذا خشيت على زوجتك وأولادك من هؤلاء الجيران، فالأولى أن تسكن بين جيران صالحين.
والله أعلم.