الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك : " أنت طاقق" لا يقع بها الطلاق؛ لأن هذه الكلمة ليست من صريح الطلاق، بل هي لا تصلح كناية من كنايات الطلاق، لأنها لا تحتمل معنى الطلاق، ولم يشتهر على الألسنة استعمالها بمعنى الطلاق، ولا يسوغ في اللغة إبدال اللام قافا بحال من الأحوال، فلا يترتب عليها شيء؛ وانظر الفتوى رقم: 134962.
والله أعلم.