حكم من قال لزوجته بعد طلبها الطلاق: أنت طاقق

21-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء إفادتي في الأمر التالي:‏
حدث بيني وبين زوجتي مشادة في ‏منتصف الليل، وبعدها ذهبت للنوم ‏وأنا على علم أنها تريد الطلاق. وفي ‏الصباح قبل ذهابي للعمل وجدتها ‏تنتظرني حتى أقوم بطلاقها، وأنا لا ‏أريد هذا بسب أننا على خلاف، رغم ‏إصرارها، قمت بالبحث عن حيلة أو ‏مخرج، لوقوفها ومنعي من النزول ‏قبل أن أطلقها، وأنا لدي حيلة ولا ‏أريد أن أتعامل بها، وفي النهاية ‏أجبرت على أن أستعمل هذه الطريقة، ‏وقلت لها: أنت طاقق مثل ( طاقق في ‏دماغك، أو طاقق في تفكيرك أو ما ‏أشبه ذلك) ولم أقل طالق، ولم أرد ‏طلاقها حتى الآن.
فهل وقع الطلاق، ‏مع العلم أن نيتي هي إنهاء الخلاف ‏بشكل مؤقت، والآن قد توصلنا ‏لحلول. فما هو ردكم؟
جزاك لله خيرا.‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك لزوجتك : " أنت طاقق" لا يقع بها الطلاق؛ لأن هذه الكلمة ليست من صريح الطلاق، بل هي لا تصلح كناية من كنايات الطلاق، لأنها لا تحتمل معنى الطلاق، ولم يشتهر على الألسنة استعمالها بمعنى الطلاق، ولا يسوغ في اللغة إبدال اللام قافا بحال من الأحوال، فلا يترتب عليها شيء؛ وانظر الفتوى رقم: 134962.

والله أعلم.

www.islamweb.net