الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الإثم: فنرجو أن لا يكون عليك إثم فيما حصل منك من استغلال لهذه الآنية المأخوذة بغير حق، طالما أنك كنت يومئذ جاهلة بحرمة استعمالها، قال المناوي: قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقًا. اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية: فالله سبحانه وتعالى رفع عنا إثم الغفلة والنسيان والخطأ غير المقصود، ففي أحكام الآخرة يعذر الناس, ويرفع عنهم الإثم مطلقًا. اهـ
وأما الضمان: فإن هذه الآنية مضمونة على من أخذها بغير حق - وهو زوجك - ولا تتم توبته إلا بردها إلى أصحابها، وما دامت قد استهلكت فتلفت وتغيرت، فالواجب رد مثلها - إن وجد - وإلا فقيمتها يوم أخذها، وتدفع هذه القيمة إلى الجهة التي أخذ منها - إن أمكن - وإلا تصدق به على فقراء المسلمين, أو صرفت في مصالح العامة, وراجعي الفتوى رقم: 55134.
والله أعلم.