الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه البنت قد بلغت سن الحادية عشرة فحكمها في تعاملها مع الأجنبي حكم البالغة، فتحرم الخلوة بها ولمسها, والنظر إليها بريبة، قال في الجوهرة النيرة من كتب الحنفية: والمشتهاة أن تكون بنت تسع سنين فصاعدًا.
وفي البناية شرح الهداية: وعن محمد بن الفضل: بنت تسع مشتهاة من غير تفصيل، وبنت خمس فما دونها غير مشتهاة، وبنت ثمان وسبع وست إن كانت عبلة ضخمة كانت مشتهاة, وإلا فلا. اهـ. وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 185961.
إذا تقرر هذا فاعملي أنه لا ينبغي جلوس هذه البنت مع هذا الرجل على الوجه المذكور؛ لعدم تحقق الشروط المطلوبة؛ إذ ضابط الخلوة في الشرع هي كل اجتماع لا تؤمَن معه الريبة عادة، فعليك إنكار هذا الأمر بما تستطيعين, وليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة, وراجعي الفتوى رقم: 102389.
والله أعلم.