الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبًا لم يقع طلاقه - ديانة -، وانظر الفتوى رقم: 23014.
وعليه: فلم يقع طلاقك بإخبارك بالطلاق كذبًا، لكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من الكذب, فإنه من أقبح الأخلاق.
والله أعلم.