الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة عليكم في هذه الأرض إلا إذا كنتم ملكتموها بمعاوضة كشراء ونويتم بها التجارة عند تملكها لأنها تكون بهذا عرض تجارة تقوَّم كل سنة بما تساوي في تلك السنة، وتخرج زكاتها وهي ربع العشر من قيمتها -ريالان ونصف في المائة- إذا بلغ نصيب كل واحد منكم نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من جنسه من المال كعروض التجارة الأخرى أو النقود.
وأما إذا كنتم ملكتم هذه الأرض بإرث ونحوه أو ملكتموها بعوض ولكن لم تنووا بها التجارة عند تملكها فلا زكاة على واحد منكم في نصيبه ولو بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
13618 والفتوى رقم:
6709والله أعلم.