الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة ما نفتي به في حكم الصفرة والكدرة، وأنها تعد حيضا في زمن العادة، ولا تعد حيضا في غير زمن العادة إلا إذا كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعليه، فإن كنت رأيت هذه الصفرة بعد انقطاع الدم واغتسالك في أيام العادة فهي حيض، وإن كان ذلك في غير أيام العادة- كما هو الظاهر- فلا يعد حيضا. والواجب عليك على هذا أن تقضي ما أفطرته من أيام سواء ما أفطرته بسبب الحيض، أو بسبب ظنك الصفرة حيضا، ولم يكن يلزمك الغسل لرؤية الصفرة في غير زمن الحيض، لأنها ليست حيضا كما مر. وعليك قضاء الصلوات التي تركتها في الأيام التي لم تعد الصفرة فيها حيضا على ما بيناه.
والله أعلم.