الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في كفالة عمتك في أصل دينها الذي لزمها.
أما ضمانها في الفائدة الربوية أو غرامة التأخير ونحو ذلك فلا يجوز, وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 60522 - 23273 108277.
والله أعلم.