الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك لم يقصد بتكرار لفظ الطلاق تكرار الطلاق، فلم يقع بلفظه إلا طلقة واحدة.
قال ابن قدامة (رحمه الله): فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق. وقال أردت التوكيد، قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكنّ متغايرات. المغني لابن قدامة.
وعليه، فإن كانت هذه هي الطلقة الثانية، فمن حقه إرجاعك في العدة دون حاجة لعقد جديد ودون اشتراط رضاك أو علمك، وتحصل الرجعة بالجماع كما بيناه في الفتوى رقم: 17506
فما دام زوجك قد جامعك قبل انقضاء عدتك، فقد حصلت الرجعة. وبذلك تكونين في ذمته، ولا حق لك في الامتناع منه.
والله أعلم.