الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا من أعظم المحرمات, وأشدها إثمًا, قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279}، فهذا توعد من الله تبارك وتعالى بالحرب على آكل الربا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا, ومؤكله, وكاتبه, وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. فمن أتاه فقد أتى ذنبًا عظيمًا يستوجب التوبة, والإنابة إلى الله عز وجل: بالندم عليه, والعزيمة ألا يعود إليه, والاستغفار منه.
وأما بيع المنزل الذي اشتري بالقرض الربوي فلا يلزم, ولا حرج في الانتفاع به؛ لتعلق حرمة القرض بذمة آخذه, لا بعين ما استهلك فيه.
وأما معاملة شراء القرض من طرف البنوك الإسلامية فلم تبين لنا كيفيتها حتى نستطيع الحكم عليها، لكن لو كان المقصود أن البنك الإسلامي سيدخل معك في معاملة تمويلية بحيث يبيعك سلعة ما بأكثر من قيمتها على أن تسدد الثمن على أقساط وفي آجال معلومة دون أن يلزمك بغرامة على التأخر في السداد فلا حرج في تلك المعاملة, ولا يؤثر فيها ما ذكرته من ربح البنك في السلعة؛ لأن البيع بالحال ليس كالبيع بالآجل, والزمن له حصة من الثمن, والربح في البيع جائز, وللمزيد انظر الفتويين: 65977/51500.
والله أعلم.