الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بالثلاث دفعة واحدة، أو قبل الارتجاع، مخالف للسنة؛ وتراجع الفتوى رقم: 31275
وأكثر أهل العلم على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية (رحمه الله) ومن وافقه الذين يرون أنّه يقع واحدة؛ وانظري الفتوى رقم: 5584
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن من طلق زوجته بلفظ الثلاث، بانت منه بينونة كبرى، ولا سبيل له إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كان لم يسبق له طلاقها أكثر من طلقة واحدة (سواء كانت عند المأذون أو لا) فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية، أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.