الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تقصد طلاق زوجتك ثلاثا بهذا اللفظ، وإنما كررته للتأكيد، فلم يقع على زوجتك إلا طلقة واحدة.
قال ابن قدامة (رحمه الله): فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق. وقال أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات.
وإذا لم تكن قد طلقتها قبل ذلك أكثر من طلقة، فمن حقك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، والمراجعة تحصل بقولك: راجعت زوجتي" أو بجماعها. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195
أما إذا كنت كررت اللفظ قاصدا إيقاع الثلاث، أو كانت هذه الطلقة هي المكملة للثلاث لكونك طلقت زوجتك قبل ذلك طلقتين، فقد بانت منك زوجتك على رأي الجمهور، بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وننبهك إلى أن الضرب على الوجه غير جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 60934
والله أعلم.