الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة بيع, لا إجارة منتهية بالتمليك - كما يفهم من السؤال - وإذا كان المقصود بعدم نقل صك العمارة باسمك هو عدم نقل الملكية إليك إلا بعد سداد باقي الأقساط بحيث تبقى الملكية لأخيك خلال السنوات الخمس، فهذا شرط باطل؛ لأنه على خلاف مقتضى العقد، وقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 114059.
وأما إن كان المقصود من ذلك هو رهن العمارة - أي: منعك من بيعها ونحوه - حتى يستوفي البائع كامل الثمن, فلا حرج في هذا الشرط, كما جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنًا على ثمنه لم يصح, قاله ابن حامد, وهو قول الشافعي؛ لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكًا له, وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه, أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بجواز رهن المبيع على ثمنه، مع منع احتفاظ البائع بملكيته, جاء في قراره رقم 51 (2/ 6) بشأن بيع التقسيط: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى .
والله أعلم.