حكم شراء الوكيل من البضاعة لنفسه

23-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أخت تسأل: كانوا يحضرون لديها بضاعة من شركة لأناس تركوها، وضاعت، ونُسيت لسنين في الشركة، على أن تقوم بتوزيعها للتحفيظ، والأسر، فتقوم بتوزيعها على المطلوب، وهي تقوم بشراء بعض البضاعة الموجودة عندها لنفسها، والمبلغ توزعه على الفقراء والمحتاجين؟
ما حكم تصرفها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمتبادر من السؤال أن هذه  الأخت وكيلة في  توزيع هذه البضاعة، وعليه.. فالواجب أن تتصرف فيها بحسب الوكالة، فإن كان مأذونا لها في بيعها وصرف ثمنها على الأسر، وحلقات التحفيظ،  فتبيعها وتوزع ثمنها، وإن لم يكن مأذونا لها في البيع، فتوزعها كما هي . أما أن تشتري هي من هذه البضاعة على الاحتمال الأول، فلا يجوز لها ذلك على الراجح إلا بإذن نصي أو عرفي من الموكل، على أن لا تحابي نفسها عند الشراء . وراجعي الفتوى رقم: 34600

 

والله أعلم .

www.islamweb.net