الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك : "أنت طانق" -بالنون بدل اللام- لا يقع به الطلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 111980
لكن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ التي تدخل الغم على الزوجة .
وأما بخصوص الطلاق المعلق على كذب زوجتك عليك، فاعلم أن الجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية (رحمه الله) الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 19162
وعليه فالمفتى به عندنا أنك ما دمت علقت طلاق زوجتك ثلاثا على كذبها عليك، ثم كذبت عليك، فقد وقع الطلاق الثلاث، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى؛ وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالأولى عرضها على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين .
وننصحك بالبعد عن الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، والحلف المشروع يكون بالله تعالى.
وبخصوص الأحوال التي يجوز فيها الكذب راجع الفتوى رقم: 135994.
والله أعلم.