حكم قول الرجل لزوجته: أنت طائق بالهمزة بدل اللام

23-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
دائما أقول لزوجتي: لو كذبت علي في ‏هذه الأسئلة تكونين طالقا، وأسألها ‏بعض الأسئلة، وأفاجأ بعد فترة أنها لم ‏تصارحني، وأنها كذبت خوفا مني، ‏علما بأن نيتي دائما هي للتخويف ‏ومعرفة الحقيقة. ‏
ولا أذكر صراحة إن كانت هناك مرة ‏من المرات نيتي غير ذلك أم لا؟ وفي ‏بعض الأوقات كنت أقول لها تكونين ‏طالقا بالثلاث لو كذبت. وأسألها وأنا ‏غضبان، وهي تخاف، وبعد فترة ‏أعرف منها. وفي بعض الأوقات ‏كنت أقول لها تكونين طالقا لو عملت ‏كذا، وترد بأنها فعلت، علما بأنني لم ‏أقصد الطلاق في نيتي. مرت أيام ‏وسألنا أهل العلم فأفتوا زوجتي بأنه ‏يجوز لها الكذب لو رأت أن الكذب ‏في مصلحتها وأن الصراحة ستسبب ‏مشاكل، حتى لو حلفت عليها مائة ‏يمين. وقال لها الشيخ على ضمانتي، ‏وبعدها تكرر الموضوع وتكذب بناء ‏على هذه الفتوى، وكل هذا منذ عامين. ‏
وأكثر هذه الطلقات والتحريمات ‏كانت عبر الهاتف؛ لأني أعمل بالخليج ‏وهي الآن معي؛ وقلت لها من أسبوع ‏بسبب مشكلة أنت طانق وليس طالق ‏بعد المعاشرة لتخويفها، ولكنها ‏صدمت، وظلت تصرخ ولم تصدق ‏أني قلت لها، مع أني قلت لها طانق ‏وليس طالق. وبعدها قلت لها: هكذا ارتحت ألست كنت تريدين تطلقي اطلقتي ‏وارتحت. كنت أريد أن تغضب ‏فقط، ولم يمر نصف ساعة تقريبا، ‏وقلت لها أنا قلت لك أنت طانق ‏وليس طالق. فهدأت وارتاحت، ‏وعاشرتها بعدها.
ما حكم حياتنا الآن ‏لأنني اليوم قرأت كثيرا عن الطلاق ‏وأنواعه، وبداخلي خوف كبير ولا ‏أعرف ماذا أفعل؟
‏ أفيدوني بالله عليكم، علما بأن لي بنتا ‏من زوجتي، وأيضا أننا لا نقدر على ‏فراق بعض.‏
‏ شكراً جزيلا. ‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك لزوجتك : "أنت طانق" -بالنون بدل اللام- لا يقع به الطلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 111980

لكن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ التي تدخل الغم على الزوجة .

وأما بخصوص الطلاق المعلق على كذب زوجتك عليك، فاعلم أن الجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية (رحمه الله) الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 19162
وعليه فالمفتى به عندنا أنك ما دمت علقت طلاق زوجتك ثلاثا على كذبها عليك، ثم كذبت عليك، فقد وقع الطلاق الثلاث، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى؛ وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالأولى عرضها على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين .
وننصحك بالبعد عن الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، والحلف المشروع يكون بالله تعالى.
وبخصوص الأحوال التي يجوز فيها الكذب راجع الفتوى رقم: 135994.
 والله أعلم.

www.islamweb.net