الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد حدد جمهور العلماء العورة بأنها: ما بين السرة والركبة وليست السرة والركبة داخلتين في العورة، واستدلوا بأحاديث، منها ما رواه أبو داود وابن ماجه عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذيك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: مرَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على رجل وفخذه خارجة. فقال: غط فخذيك، فإن فخذ الرجل من عورته.
وروى مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن عن جرهد الأسلمي -رضي الله عنه- قال: مرَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليّ بردة قد انكشفت عن فخذي، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة.
وأما دخولك المسبح؛ فإن كان المسبح خالياً من النساء وليس فيه إلا الرجال وهم ساترو عوراتهم وكنت أنت ساتر عورتك، فلا حرج فيه.
والله أعلم.