الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأصل العمل في التخليص الجمركي جائز، والأجرة عليه كذلك؛ لأن المخلص وكيل عن التاجر صاحب البضاعة، وليس من قبيل الإعانة على المعصية.
لكن إذا كانت هذه الجمركة التي تؤخذ على البضائع بحق، فلا يجوز للمخلص أن يعمل على التحايل عليها ولا التهرب منها، كما لا يجوز ذلك لصاحب البضاعة نفسه.
أما إذا كانت هذه الجمركة تؤخذ بالباطل، فأخذها من المكوس المحرمة، وللمخلص كما للتاجر في هذه الحالة أن يتهرب أو يتحايل على دفع المكوس؛ أو التقليل منها بما يستطيع.
وراجع الفتوى رقم: 54824 .
والله أعلم.